تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 292

مساهمون:

ص٢٩٢
على الوطء أصلا إذا سبق اما إذا تجدد ( 55 ) ففيه إشكال إلا إذا كان بعد الوطء مرة فالأقوى انه لا يقتضي الخيار ، وسبعة في المرأة ( الجنون ) و ( الجذام ) و ( البرص ) و ( القرن ) وهو العقل ومثله الرتق والأحوط ( 56 ) الاقتصار فيه على صورة العجز عن علاجه و ( الإفضاء ) ( 57 ) و ( العمى ) و ( الإقعاد ) ومنه العرج البين ( 58 ) ولا فسخ بالمتجدد فيما
هامش
( 55 ) الظاهر ثبوت الخيار مع التجدد أيضا بل لا يبعد ثبوته بعد الوطء أيضا وان كان الاحتياط بعد الوطء لا ينبغي تركه لأن ما دل على عدم الخيار بحدوث العيب بعد الوطء وارد في العنين ولا جزم بالتعدي منه إلى هذا الفرض وتلخص مما تقدم ان الجنون يوجب الفسخ بعنوان التدليس وإيجابه بعنوانه محل اشكال والخصاء لا يوجب الفسخ الا بعنوان التدليس والعنن والجب يوجبان الفسخ بعنوانهما مع شمول خيارهما للمتجدد بعد العقد بل شمول خيار الثاني للحاصل بعد الوطء أيضا والأحوط وجوبا في موارد الجذام والبرص في الزوج حين العقد فيما إذا فسخت الزوجة ان يطلق الزوج لاحتمال إطلاق في رواية الحلبي كما أن الأحوط وجوبا في مورد جنون الزوج فيما إذا فسخت الزوجة ان يطلق إذا كانت له إفاقة يمكنه الطلاق فيها شرعا والا جرى الاحتياط على ولي المجنون مع وجود المصلحة . ( 56 ) استحبابا . ( 57 ) إذا كان على نحو التدليس ثبت الخيار بلا اشكال وإلا فلا يخلو من تأمل لأن مدركه منحصر في رواية أبي عبيدة الواردة في المدلسة . ( 58 ) بل مثله ولو قال العرج البين ومنه الإقعاد لكان أحسن .