الفصل السادس في العيوب
وهي أربعة ( 52 ) في الرجل ( الجنون ) ( 53 ) و ( العنة ) وان تجددا بعد العقد لكن العنة لو تجددت بعد العقد والوطء - ولو مرة - لم توجب الخيار ( والخصاء ) إذا سبق على العقد ( 54 ) ( والجب ) الذي لا يقدر معه
هامش
( 52 ) يجب أن يعلم أن من موجبات جواز الفسخ التدليس أيضا من قبل الزوج بالتستر على عيب يطلب عدمه عادة في الحياة الزوجية أو بادعاء وصف كمال لا ثبوت له على نحو وقع العقد مبنيا على ذلك التستر أو هذا الادعاء سواء أخذ شرطا في ضمن العقد أو لا وكذلك التدليس من قبل الزوجة بإخفاء زمانه ظاهرة وعاهة من العاهات التي يعتبر وجودها نقصا في الزوجة فان التدليس بالنحو المذكور يوجب خيارا للمدلس عليه ولو لم يكن العيب من العيوب المنصوصة والفرق حينئذ مع العيوب المنصوصة أن المنصوصة توجب الخيار ولو لم يصدق عنوان التدليس كما أنه يثبت أيضا خيار تخلف الشرط في عقد النكاح إذا كان الشرط مما يرجع إلى صفة في أحد الزوجين من قبيل كونه من الأسرة الفلانية أو الفلاني .
( 53 ) إذا حصل التدليس فيه فللمرأة خيار التدليس والا فثبوت الخيار بسبب الجنون بعنوانه لا يخلو من اشكال وعليه يعرف الإشكال في الفسخ بالجنون المتجدد .
( 54 ) الظاهر أن الفسخ به انما هو على أساس التدليس فمتى صدق التدليس ثبت الخيار للمرأة واما مع عدمه كما لو أقدمت المرأة على الزواج من الخصي وهي عالمة بحاله أو شاكة في امره دون نفي من قبله للعيب فلا خيار لها .