( مسألة 3 ) إذا اختلف الزوجان في الدوام والانقطاع
قدم قول مدعي الدوام بيمينه ( 51 ) ان لم تكن بينة على الانقطاع .
( مسألة 4 ) لا يجوز جعل المدة منفصلة عن العقد فيتزوجها شهرا بعد شهر العقد
وقيل يجوز وهو ضعيف .
هامش
( 51 ) هذا إذا كانا متفقين على عدم ذكر الأجل واختلفا في قصد الدوام لأن ظاهر العقد حينئذ إرادة الدوام واما إذا كانا مختلفين في ذكر الأجل فالأمر وان كان كذلك على مبنى الماتن ( قدس سره ) من انقلاب العقد دائما بمجرد عدم ذكر الأجل وأما على المختار فلا يخلو من اشكال وان كان الأقرب ذلك بالنسبة إلى آثار كالإرث والنفقة لأنهما مترتبان على عنوان الزوجية بدليل عام خرج منه عنوان العقد المنقطع فباحراز عقد الزوجية وجدانا مع استصحاب عدم كونه منقطعا يتمسك بالدليل العام المذكور فإذا اختلفا في النفقة أو الإرث في أثناء المدة كان الأصل مع مدعيهما واما إذا اختلفا في بقاء الزوجية بعد انتهاء المدة فثبوت بقاء الزوجية بيمين مدعي الدوام محل اشكال بل منع .