حينئذ ولا يقع بها الطلاق واللعان بل ولا الظهار على قول ضعيف ولا ميراث لها إلا أن يشترط ، ولو أبرأها المدة على أن لا تتزوج فلانا صح الإبراء وبطل الشرط ( 48 ) ولو صالحها على أن يبرأها المدة وان لا تتزوج بفلان صح الصلح ووجب عليه الإبراء فإن امتنع أجبره الحاكم فان تعذر تولاه الحاكم ولا يصح لها ان تتزوج بفلان فان تزوجت به بطل التزويج ( 49 ) فان كانت المصالحة على أن تتزوج بفلان وجب ذلك عليها فان امتنعت أجبرها الحاكم فان تعذر زوجها الحاكم منه ، ولو صالحها على أن تكون بريئة من المدة بنحو شرط النتيجة ففي صحته اشكال ضعيف ، ولو أبرأها معلقا على أن لا تتزوج أو منوطا بذلك بطل الإبراء .
( مسألة 1 ) تعتد الحائل بعد الأجل بحيضتين كاملتين ( 50 )
ولا يكفي فيهما المسمى أو في إحداهما فإن كانت في سن من تحيض ولا تحيض فبخمسة وأربعين يوما وفي الموت بأربعة أشهر وعشرة أيام ان كانت حرة ، وتعتد الحامل بأبعد الأجلين من المدة ووضع الحمل ان كان الاعتداد للوفاة ؛ وان كان لغيرها فالظاهر أن عدتها وضع الحمل وان كان الأحوط انتظار أبعد الأجلين منه ومن المدة .
( مسألة 2 ) لا يصح للزوج تجديد العقد عليها دائما أو منقطعا
قبل انقضاء الأجل .
هامش
( 48 ) بل صحا معا .
( 49 ) حتى لو قيل بصحته في موارد الشرط لأن الاشتراط لا يجعل الشخص مالكا لنفس عدم التزويج بل للالتزام بالعدم بخلافه في المقام .
( 50 ) على الأحوط وجوبا فيما زاد على الحيضة الواحدة .