العمة والخالة ويكره على الزانية ( 44 ) والبكر ولأحد للمهر ، ولو وهبها المدة قبل الدخول ثبت نصفه على الأظهر ولو ماتت أو مات لم ينقص منه شيء وان كان قبل الدخول ولو أخلت ببعض المدة سقط بنسبته ولا فرق بين كون الإخلال لعذر أو غيره عدا أيام الحيض ونحوها مما يحرم عليه فيها الوطء . والمدار في الإخلال على الاستمتاع بالوطء دون غيره من أنواع الاستمتاع فلو أخلت به مع التمكين من الوطء لم يسقط من المهر شيء ولو لم تحضر في بعض المدة لعجزه عن الاستمتاع بالوطء ففي سقوط بعض المهر اشكال ( 45 ) ولو ظهر بطلان العقد فلا مهر قبل الدخول ، وبعده لها مهر المثل متعة لا دواما مع جهلها ( 46 ) ويلحق به الولد وان عزل ، ولو نفاه انتفى ظاهرا بلا لعان إلا أن يقر به سابقا أو يكون قد وطئها وطأ يمكن تولده منه ( 47 ) فلا ينتفي بنفيه
هامش
( 44 ) الزانية المشهورة بالزنا كالمحترفات لا يجوز نكاحهن بالمنقطع والدائم على الأحوط وجوبا كما تقدم .
( 45 ) أظهره السقوط عند عدم الحضور مع قدرة الزوج على غير الوطء من الاستمتاعات .
( 46 ) واما مع عدم جهلها وتسليم المتمتع بعض المهر للمرأة وانكشاف الحال له بعد الدخول فهل يجوز له استرجاع ما سلم كما تقتضيه القاعدة أولا يجوز عملا بإطلاق النص الخاص وجهان .
( 47 ) لا أدري هل كان يقصد بالانتفاء بالنفي في جانب المستثنى منه صورة ما إذا لم يكن بالإمكان تولد الولد منه مع أنه في هذه الصورة ينتفي الولد بلا حاجة إلى نفي كما هو واضح والصحيح انه مع إمكان التولد منه لا يجوز للزوج المستمتع ان ينفي الولد لمجرد التهمة ولو علم بفجور المرأة وانما يجوز له ذلك مع العلم بعدم كون الولد له فإذا نفاه على هذا الوجه انتفى الولد ظاهرا ما لم يكن هناك إقرار سابق منه به .