مسائل أخرى متفرقة
( الأولى ) يجوز للمؤمنة أن تتزوج بالمخالف على كراهية
بل الأحوط تركه إلا إذا خيف عليها الضلال فيحرم ويجوز العكس إلا إذا خيف الضلال ويكره تزويج الفاسق وتتأكد الكراهة في شارب الخمر .
( الثانية ) نكاح الشغار باطل
وهو جعل نكاح امرأة مهر أخرى .
( الثالثة ) يجوز تزويج الحرة بالعبد والهاشمية بغيره
والعربية بالعجمي وبالعكس .
( الرابعة ) لا يجوز التعريض بالخطبة لذات البعل ولا لذات العدة الرجعية
ويجوز للمعتدة البائنة ، وكذا من الزوج لها إلا أن تكون محرمة أبدا عليه أو تحتاج إلى محلل .
الفصل الرابع في عقد المتعة
ويشترط فيه الإيجاب مثل ان تقول المرأة : متعتك أو زوجتك أو أنكحتك نفسي ، والقبول من أهله مثل : قبلت ، ويشترط فيه أيضا ذكر المهر كما يشترط أيضا ذكر أجل معين ولو لم يذكر المهر بطل ولو لم يذكر الأجل ففي البطلان أو انقلابه دائما قولان أظهرهما الثاني ( 43 ) ويحرم عقد المتعة على غير الكتابية من الكفار وبنت الأخ والأخت من دون اذن
هامش
( 43 ) بل لا يبعد كون الأول أظهر لأنه موافق للقاعدة والروايات الواردة ما هو تام منها سندا غير تام دلالة على الثاني .