( مسألة 1 ) لا يجوز للمسلمة المرتدة أن تنكح المسلم ولا الكافر
وان صارت كتابية ، وكذا لا يجوز للمسلم المرتد ان ينكح المسلمة ولا الكافرة ولا يجوز للمسلمة أن تنكح غير المسلم ولو ارتد أحد الزوجين قبل الدخول انفسخ في الحال ويقف بعده على انقضاء العدة ( 37 ) إلا أن يرتد الزوج عن فطرة فينفسخ في الحال وعدة المرتد عن فطرة عدة الوفاة وعن غيرها عدة الطلاق .
( مسألة 2 ) لو أسلم زوج الكتابية ثبت عقده ( 38 )
ولو أسلمت دونه قبل الدخول انفسخ العقد وبعده يقف على انقضاء العدة ( 39 ) فإن أسلم فيها كان أملك بها ولو كان الزوجان حربيين ( 40 ) وأسلم أحدهما قبل الدخول انفسخ النكاح في الحال ولو كان بعده يقف على انقضاء العدة ، ولو أسلم الزوج على أكثر من اربع حربيات وأسلمن فاختار أربعا انفسخ نكاح البواقي ، ولو أسلم وعنده اربع كتابيات ثبت عقده عليهم ( 41 ) ولو كن أزيد تخير أربعا ( 42 ) وبطل نكاح البواقي .
هامش
( 37 ) وقوفه كذلك محل اشكال لعدم وضوح المدرك فلا بد من مراعاة الاحتياط .
( 38 ) على اشكال .
( 39 ) وقوفه وان كان هو القول المشهور المدعم بروايات عديدة ولكن التمحيص يدل على أن المسألة ليست نقية فالأحوط تجديد العقد وكذا فيما بعده .
( 40 ) يعني غير كتابيين .
( 41 ) على اشكال .
( 42 ) فيه اشكال مضافا إلى الإشكال المتقدم فينبغي مراعاة الاحتياط .