فحلها وكذا يجوز لها ان ترضع ولد أختها أو أخيها ولا يضر صيرورتها بالرضاع عمة أو خالة لولد فحلها وكذا يجوز لها ان ترضع ابن ابنها وان صارت بذلك جدة ولد فحلها فلا تحرم على فحلها ولا تحرم أم المرتضع على زوجها ومثل ذلك ان ترضع إحدى زوجتي الفحل ابن ابن الأخرى وكذا يجوز لها ان ترضع عمها أو عمتها أو خالها أو خالتها ولا تحرم بذلك على زوجها وان صار بذلك أبا لعمها أو عمتها أو خالها أو خالتها وكذا يجوز لها ان ترضع أخا الزوج أو أخته فتكون بذلك اما لأخيه أو أخته وكذا يجوز لها ان ترضع ابن ابن الزوج فتكون بذلك اما لولد ولده وكذا يجوز لها ان ترضع ولد أخي زوجها أو أخته وان ترضع عمه أو عمته أو خاله أو خالته .
( مسألة 5 ) يثبت الرضاع بشهادة أربع نسوة منفردات
ليس معهن رجل كما يثبت بشهادة عدلين . ولا يثبت بشهادة المرضعة وأمه منفردتين أو منضمتين .
( الثالث ) اللعان
ويثبت به التحريم المؤبد وكذا قذف الزوج امرأته الصماء أو الخرساء ( 34 ) .
( الرابع ) الكفر
، ولا يجوز للمسلم ان ينكح غير الكتابية إجماعا لا دواما ولا انقطاعا ولا ملك يمين وفي الكتابية قولان أظهرهما الجواز في المنقطع ؛ واما في الدائم إشكال والأظهر الجواز ( 35 ) وفي عموم الحكم للمجوسية وان كانت من الكتابية اشكال ( 36 ) .
هامش
( 34 ) مناط الحكم هو أن تكون خرساء سواء كانت صماء أيضا أولا
( 35 ) لا يترك الاحتياط بالترك .
( 36 ) أقربه عدم الجواز .