( مسألة 1 ) لا ينكح أبو المرتضع في أولاد صاحب اللبن
ولادة ورضاعا ولا في أولاد زوجته المرضعة ولادة لا رضاعا فإذا أرضعت زوجة الجد للام طفلا من لبن جده لأمه حرمت أم المرتضع على أبيه ولا فرق في المرضعة بين أن تكون أما لام المرتضع وأن تكون زوجة لأبيها . وفي جواز النكاح لأولاده الذين لم يرتضعوا من هذا اللبن في أولاد المرضعة نسبا والفحل مطلقا قولان والأحوط العدم والأقرب الجواز . هذا إذا لم يكن مانع من النكاح من نسب أو سبب كما إذا كان الأولاد من زوجة أخرى ليست بنتا لصاحب اللبن والا لم يجز كما في المثال المتقدم لأن أولاد أبي المرتضع أولاد أخت لأولاد صاحب اللبن وأولاد المرضعة .
( مسألة 2 ) لو أرضعت كبيرة الزوجتين صغيرتهما حرمتا
ان كان قد دخل بالمرضعة أو فرض الإرضاع بلبنه مع عدم الدخول وإلا حرمت هي ولا يترك الاحتياط ( 33 ) بتجديد العقد على المرتضعة ولو أرضعت الأم من الرضاع الزوجة مع اتحاد الفحل حرمت وفي حرمة أم أم الولد من الرضاع على الولد لأنها قد حرمت من النسب أو عدم حرمتها لعدم اتحاد الفحل قولان أقواهما الأول ، ويستحب اختيار المسلمة الوضيئة العفيفة العاقلة للرضاع .
( مسألة 3 ) إذا كان للمرتضع أخ لم يرتضع معه
جاز له ان يتزوج بالمرضعة أو إحدى بناتها ، وإذا كان له أخت لم ترضع معه جاز لها ان تتزوج بصاحب اللبن أو أحد أولاده .
( مسألة 4 ) يجوز للمرأة ان ترضع بلبن فحلها
الذي هي في نكاحه حال الرضاع أخاها أو أختها ولا يضر كونها بالرضاع تصير أختا لولد
هامش
( 33 ) الظاهر عدم انفساخ زوجية المرتضعة .