تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 283

مساهمون:

ص٢٨٣
صحيح ( 31 ) وان كان عن شبهة ، يوما وليلة . أو ما أنبت اللحم وشد العظم أو كان خمس عشرة رضعة كاملة من الثدي ، ويشترط في التحريم بالأول والأخير ان لا يفصل بينهما برضاع آخر ، ولا يقدح الفصل بذلك في الثاني كما لا يقدح الفصل بالأكل والشرب للغذاء في الآخرين ولكن يقدح فيه في الأول ويشترط في حصول التحريم بالرضاع المذكور ان يكون في الحولين ( 32 ) بالنسبة إلى المرتضع دون ولد المرضعة ، وأن يكون اللبن لفحل واحد من امرأة واحدة ، فلو أرضعت امرأة صبيا بعض العدد من فحل وأكملته من فحل آخر لم ينشر الحرمة وكذا لو أرضعته امرأة بعض العدد من فحل وأكملته الأخرى من ذلك الفحل فإنه لا ينشر الحرمة ولا ينشر الرضاع الحرمة بين المرتضعين الا مع اتحاد الفحل وان تعددت المرضعة فلو أرضعت امرأتان صبيين بلبن فحل واحد نشر الحرمة بينهما ، ولو أرضعت امرأة صبيين بلبن فحلين لم ينشر الحرمة بينهما ومع اجتماع الشرائط تصير المرضعة أما ، وذو اللبن أبا ، وإخوتهما أخوالا وأعماما ، وأخواتهما عمات وخالات ، وأولادهما اخوة ، وإذا أرضعت زوجته الصغيرة امرأة حرمت المرضعة عليه وجاز له النظر إليها ، ويحرم أولاد صاحب اللبن ولادة ورضاعا على المرتضع وكذا أولاد المرضعة ولادة لا رضاعا .
هامش
( 31 ) المناط كونه عن حمل صحيح ولو كان عن غير طريق الوطء وهل يشترط انفصال الحمل والولادة في ترتب الأثر وجهان لا يترك معهما الاحتياط . ( 32 ) إذا كان الرضاع في الحولين وقبل الفطام فلا إشكال في نشر الحرمة وإذا كان في الحولين بعد الفطام أو بعد الحولين وقبل الفطام فلا يترك الاحتياط .
منهاج الصالحين — صفحة 283 | السيد محسن الحكيم