والجاهل بذلك ولا يلحق بها الموطوءة بالملك أو التحليل كما لا يلحق بالعدة الرجعية عدة البائنة وعدة الوفاة وعدة وطء الشبهة ومدة استبراء الأمة ؛ وإذا زنت ذات البعل لم تحرم على بعلها ( 28 ) .
( الرابعة ) لو عقد المحرم على امرأة عالما بالتحريم حرمت ابدا
ولو كان جاهلا بطل العقد ولم تحرم .
( الخامسة ) لا تنحصر المتعة
في عدد .
( السادسة ) لو طلقت الحرة ثلاثا حرمت حتى تنكح زوجا غيره
ولو طلقت الأمة طلقتين حرمت حتى تنكح زوجا غيره .
( السابعة ) المطلقة تسعا للعدة بينهما نكاحان
ولو لرجل واحد تحرم على المطلق أبدا .
( الثامنة ) لو طلق إحدى الأربع رجعيا لم يجز أن ينكح بدلها
حتى تخرج من العدة ويجوز في البائن ، ولو عقد ذو الثلاث على اثنتين دفعة بطلا ( 29 ) ولو رتب بطل الثاني ، وكذا الحكم في الأختين ( 30 ) .
( الثاني ) في الرضاع
، ويحرم به ما يحرم بالنسب إذا كان عن وطء
هامش
( 28 ) وكذلك إذا زنت بأجنبي وكان الوطء بالنسبة إلى الأجنبي عن شبهة فإنه لا يبعد عدم الحرمة المؤبدة بسبب ذلك .
( 29 ) لا يبعد في مثل ذلك أن يكون للزوج اختيار أحدهما بلا حاجة إلى عقد جديد وكذلك لو عقد على خمسة في وقت واحد فإنه يختار أربعة منهن .
( 30 ) ويحتمل في الأختين جريان ما تقدم أيضا من صحة عقد من يختارها الزوج من الأختين ولكن لا يترك الاحتياط .