مسائل
( الأولى ) من لاط بغلام فأوقبه حرمت عليه ( 25 ) أبدا
أم الغلام وان علت وأخته وبنته وان سفلت ولو سبق عقدهن لم يحر من وان كان الأحوط الاجتناب وفي عموم الحكم للواطي إذا كان صغيرا اشكال والأظهر العدم ولا تحرم على الواطئ بنت أخت الموطوء ولا بنت أخيه .
( الثانية ) لو دخل بصبية لم تبلغ تسعا فأفضاها
قيل حرمت عليه أبدا وهو ضعيف ولا سيما إذا اندمل الجرح فتجري لها وعليها أحكام الزوجة من النفقة وغيرها بل تجب لها النفقة ما دامت حية وان نشزت أو طلقت أو تزوجت بعد الطلاق ؛ ولو أفضاها بعد التسع لم تحرم عليه أيضا ولا تجب لها الدية مطلقا وتجب إذا أفضاها قبل التسع إذا كان قد طلقها وقيل مطلقا لكنه ضعيف والأظهر وجوب النفقة لها كما لو كان الإفضاء قبل التسع ، ولو افضى الأجنبية لم تحرم عليه أيضا .
( الثالثة ) لو زنى بامرأة لم يحرم نكاحها عليه ولا على غيره ( 26 )
وان كانت مشهورة بالزنا ( 27 ) ولو زنى بذات بعل أو في عدة رجعية حرمت ابدا عليه ، ولا فرق في ذات البعل بين الدائمة والمتمتع بها والحرة والأمة الصغيرة والكبيرة والمدخول بها وغيرها العالمة والجاهلة ولا في البعل بين الحر والعبد والصغير والكبير ولا في الزاني بين العالم بكونها ذات بعل
هامش
( 25 ) على الأحوط .
( 26 ) ولكن يجب الاستبراء بحيضة سواء كان المريد زواجها نفس الزاني أو غيره .
( 27 ) المشهور والمشهورة بالزنا لا يجوز نكاحهما حتى تظهر توبتهما على الأحوط وجوبا وعلى هذا لا يجوز الزواج من الفاحشة المحترفة للزنا ما لم تتب