تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 280

مساهمون:

ص٢٨٠
فرق في المعتدة بين الحرة والأمة ولا في الدخول بين أن يكون في القبل والدبر ولا يلحق بالعدة مدة استبراء الأمة ولا بالعقد وطء الشبهة ولا الوطء بالملك ولا بالتحليل والمدار على علم الزوج فلا يقدح علم وليه أو وكيله .

( مسألة 8 ) المدة التي تكون بين وفاة الزوج وعلم الزوجة بوفاته

لا يجري عليها حكم العدة فلو عقد على امرأة في تلك المدة لم تحرم عليه ( 24 ) وان كان عالما ودخل بها ، نعم لا يصح العقد المذكور وله تجديده بعد العلم بالوفاة وانقضاء العدة بعده .
هامش
( 24 ) بل تحرم على الأحوط .