تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 279

مساهمون:

ص٢٧٩
حرمت عليه البنت أبدا ولم تحرم البنت على أبيه ولا على ابنه .

( مسألة 4 ) تحرم أخت الزوجة جمعا لا عينا

وكذا بنت أختها وأخيها إلا مع اذن العمة والخالة ولو عقد من دون إذنهما فأجازتا صح على الأقوى وان كان الأحوط تجديد العقد .

( مسألة 5 ) من زنى بامرأة في قبلها أو دبرها حرمت عليه ( 20 ) بناتها وأمها أبدا

إذا سبق الزنا على العقد وكذا حرمت ( 21 ) هي على آبائه وأبنائه أبدا ولا يلحق بالزنا التقبيل واللمس والنظر بشهوة ونحوها وفي إلحاق الوطء بالشبهة إذا سبق على العقد بالزنا في التحريم إشكال ، ما الزنا والوطء بالشبهة الطارئان على العقد فلا يوجبان التحريم .

( مسألة 6 ) يحرم على الحر في الدائم ما زاد على اربع حرائر

أو في الإماء ما زاد على الأمتين

( مسألة 7 ) يحرم العقد على ذات البعل أو المعتدة ما دامتا كذلك

ولو تزوجها جاهلا بالحكم أو الموضوع بطل العقد فان دخل حينئذ حرمت ابدا والولد له ومهر المثل للمرأة وتتم عدة الأول ان كانت معتدة وتستأنف عدة الثاني على الأحوط ( 22 ) ولو عقد عالما بالحكم والموضوع حرمت ابدا بالعقد وكذا إذا كانت المعقود عليها عالمة ( 23 ) بهما ولا فرق في العدة بين عدة الطلاق بائنا أو رجعيا وعدة الوفاة وعدة وطء الشبهة ولا
هامش
( 20 ) الأقرب عدم الحرمة إلا في مورد الزنا بالعمة أو الخالة . ( 21 ) لا يبعد عدم الحرمة وان كان الاحتياط لا ينبغي تركه . ( 22 ) هذا الاحتياط استحبابي . ( 23 ) علمها بكونها معتدة يكفي في الحرمة المؤبدة دون علمها بكونها ذات بعل .