تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 278

مساهمون:

ص٢٧٨
الا مع عموم الاذن منها بل لو أذنت له في أن يتزوجها فالأحوط له ( 18 ) ان لا يتولى بنفسه الإيجاب والقبول بل يوكل عنها من يتولى الإيجاب عنها عنها ويجوز له ان يوكلها فتتولى الإيجاب منها والقبول عنه .

الفصل الثالث في المحرمات

: وهي قسمان نسب وسبب

( فالنسب )

الأم وان علت والبنت وان سفلت والأخت وبناتها وان نزلن والعمة والخالة وان علتا كعمة الأبوين والجدين وخالتهما وبنات الأخ وان نزلن

( واما السبب ) فأمور :

( الأول ) ما يحرم بالمصاهرة .

( مسألة 1 ) من وطئ امرأة بالعقد أو الملك حرمت عليه أمها

وان علت وبناتها وان نزلت لابن أو بنت تحريما مؤبدا سواء سقن على الوطء أم تأخرن عنه .

( مسألة 2 ) تحرم الموطوءة بالملك أو العقد على أبي الواطئ

وإن علا وكان لأمه وعلى أولاده وان نزلوا وكذا المعقود عليها لأحدهما مطلقا فإنها تحرم على الآخر وكذا الملموسة أو المنظور إليها بشهوة بالملك تحرم على الآخر .

( مسألة 3 ) من عقد على امرأة ولم يدخل بها حرمت عليه أمها

وان علت أبدا وبنتها وان نزلت من بنت كانت أو من ابن ما دامت الأم في عقده ( 19 ) فإن فارقها قبل الدخول جاز له العقد على بنتها ولو دخل
هامش
( 18 ) استحبابا كما تقدم . ( 19 ) على المشهور وفي مقابله احتمال جواز العقد على البنت قبل الدخول بالأم فتحرم الأم حينئذ .