تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 277

مساهمون:

ص٢٧٧
على الأظهر ( 14 ) وللوصي أيضا ( 15 ) ولاية النكاح على المجنون إذا بلغ كذلك واضطر إلى التزويج والأحوط استئذان الحاكم وكذا على الصبي إذا نص بها الموصى على قول ( 16 ) وفيه منع وللحاكم الولاية على المجنون إذا جن بعد بلوغه مع ضرورته إلى التزويج ( 17 ) وفي ولايته على الصبي في ذلك اشكال والأظهر الجواز أيضا مع ضرورته اليه وفي السفيه إشكال أحوطه ان لا ينكح إلا بإذن الأب إن كان وإلا فالحاكم وإذا كان رشيدا في المال غير رشيد في التزويج فالظاهر أنه لا ولاية لأحد عليه على وجه الاستقلال لكن في استقلاله في الولاية على نفسه إشكال فالأحوط له الاستئذان من الحاكم ولو زوج الولي الصغيرين توارثا ولو كان غيره وقف على الإجازة فان مات أحدهما قبل البلوغ بطل وان بلغ أحدهما وأجاز ثم مات احلف الثاني بعد بلوغه على انتفاء الطمع إذا احتمل كون أجازته طمعا في الميراث فإذا حلف على ذلك ورث وإلا فلا .

( مسألة ) كما يصح عقد الفضولي في البيع يصح في النكاح

فإذا عقد شخص لغيره من دون إذنه فأجاز المعقود له صح العقد وإذا لم يجز بطل وإذا وكلت المرأة شخصا على تزويجها له لم يصح له ان يتزوجها
هامش
( 14 ) بل لا يترك الاحتياط فيهما . ( 15 ) تقدم ان الأحوط وجوبا للوصي الاستئذان من الحاكم الشرعي . ( 16 ) لا موجب للتفصيل بين صورة النص وصورة الشمول بالظهور والإطلاق والاشكال فيهما معا على نحو واحد فلا يترك الاحتياط في حالة وجود الضرورة بالاستئذان من الحاكم الشرعي . ( 17 ) الأحوط وجوبا عدم استقلاله بذلك عن الأب أو الجد .