من الرجل والمرأة لغير المماثل في غير المحارم ويجوز النظر واللمس من الرجل للصبية غير البالغة ومن المرأة للصبي غير البالغ مع عدم التلذذ في الجميع اما مع التلذذ فإنه حرام مطلقا وكذا يحرم مع التلذذ ولو إلى الرجل .
( مسألة 4 ) يجب على المرأة ستر ما زاد على الوجه والكفين
عن غير الزوج والمحارم بل يجب عليها ( 9 ) ستر الوجه والكفين عن غير الزوج حتى المحارم مع تلذذه ولا يجب على الرجل الستر مطلقا .
( مسألة 5 ) يجوز سماع صوت الأجنبية
مع عدم التلذذ .
الفصل الثاني في الأولياء
: انما الولاية للأب وان علا ووصيه ( 10 ) والحاكم فالأب على الصغيرين والمجنونين إذا بلغا كذلك ولا خيار لهما ( 11 ) بعد زوال الوصفين إلا إذا كان العقد حين وقوعه مفسدة عند العقلاء فلا يصح الا بالإجازة بعد البلوع والعقل ولا ولاية له على البالغ الرشيد ولا على البالغة الرشيدة على وجه الاستقلال ( 12 ) عدا البكر فيصح عقد الأب ( 13 ) لها إذا لم يكن مفسدة حين وقوعه وان كان الأحوط استحبابا اعتبار اذنها ويكفي في إثباته سكوتها إلا إذا كانت قرينة على عدم الرضا وإذا زالت بكارتها بغير الوطء فهي بمنزلة البكر وكذا إذا زالت بالوطء شبهة أو زنا
هامش
( 9 ) لا يجب عليها ذلك .
( 10 ) الأحوط وجوبا للوصي الاستئذان من الحاكم الشرعي .
( 11 ) الأحوط وجوبا اجراء الطلاق على فرض الأخذ بالخيار .
( 12 ) ولا على غير وجه الاستقلال .
( 13 ) الظاهر عدم صحته بدون اذنها .