والإعلان به والخطبة أمام العقد وإيقاعه ليلا وصلاة ركعتين عند الدخول والدعاء بالمأثور بعد أن يضع يده على ناصيتها وهو « اللهم على كتابك تزوجتها وفي أمانتك أخذتها وبكلماتك استحللت فرجها فان قضيت لي في رحمها شيئا فأجعله مسلما سويا ولا تجعله شرك شيطان » وأمرها بمثله ويسأل اللَّه تعالى الولد الذكر ويكره إيقاع العقد والقمر في العقرب وتزويج العقيم والجماع في ليلة الخسوف ويوم الكسوف وعند الزوال الا يوم الخميس وعند الغروب قبل ذهاب الشفق وفي المحاق وبعد الفجر حتى تطلع الشمس وفي أول ليلة من الشهر الا رمضان أو ليلة النصف منه وعند الزلزلة والريح الصفراء والسوداء ويكره مستقبل القبلة ومستدبرها وفي السفينة وعاريا وعقيب الاحتلام قبل الغسل والنظر في فرج المرأة والكلام بغير الذكر والعزل عن الحرة بغير اذنها وان يطرق المسافر أهله ليلا ويحرم الدخول بالزوجة قبل بلوغها تسع سنين .
( مسألة 3 ) يجوز للرجل النظر إلى من يريد التزويج بها
وكذا إلى نساء أهل الذمة وكذا المتبذلات اللاتي لا ينتهين إذا نهين عن التكشف والى المحارم اللاتي يحرم نكاحهن مؤبدا لنسب أو سبب أو رضاع بشرط عدم التلذذ في الجميع ( 7 ) ويحرم النظر إلى غيرهن عدا الوجه والكفين بغير تلذذ أيضا ومن غير المحارم أخت الزوجة والربيبة قبل الدخول بأمها وكذا يحرم على المرأة النظر إلى الرجل ( 8 ) مما يحرم على الرجل النظر اليه منها وكذا يحرم النظر مع التلذذ ولو إلى المماثل وكذا يحرم اللمس
هامش
( 7 ) لا يشترط عدم التلذذ في النظر إلى من يريد زواجها .
( 8 ) الأقرب انه لا يحرم على المرأة النظر بلا ريبة إلى ما تعارف في كل زمان كشفه للرجال كالعنق والرأس .