مثلا بمهر دينار ، فيقول الزوج قبلت . وإذا كان الزوج قد وكل وكيلا قالت الزوجة لوكيل الزوج : زوجت موكلك زيدا مثلا نفسي بمهر دينار مثلا ، فيقول الوكيل : قبلت ؛ وإذا كان كل من الزوج والزوجة قد وكل وكيلا قال وكيل الزوجة لوكيل الزوج : زوجت موكلك زيدا موكلتي هندا بمهر دينار مثلا ، فيقول وكيل الزوج : قبلت ويجوز لشخص واحد تولي طرفي العقد عدا الزوج فإن الأحوط ( 3 ) ان لا يتولى الإيجاب عن الزوجة والقبول عن نفسه .
( مسألة 2 ) لا يشترط الشهود في صحة النكاح
ولا يلتفت إلى دعوى الزوجية بغير بينة مع حلف المنكر ( 4 ) وان تصادقا على الدخول فلو رد اليمين فحلف المدعي حكم بها كما أنه يلزم المقر بإقراره على كل حال ولو تصادقا على الزوجية ثبتت ، ولو ادعى زوجية امرأة وأنكرت وادعت أخت الزوجة زوجيته حكم لبينته ( 5 ) الا مع تقدم تاريخ بينتها أو دخوله بها ؛ وروي ان القول قول الأب ( 6 ) في تعيين المعقود عليها بغير تسمية مع رؤية الزوج للجميع والا بطل العقد ويستحب ان يتخير البكر العفيفة الكريمة الأصل وصلاة ركعتين عند إرادة التزويج والدعاء بالمأثور وهو :
« اللهم أني أريد أن أتزوج فقدر لي من النساء أعفهن فرجا وأحفظهن لي في نفسها ومالي وأوسعهن رزقا وأعظمهن بركة » والا شهاد على العقد
هامش
( 3 ) هذا الاحتياط استحبابي .
( 4 ) وبدونه أيضا في غير باب القضاء .
( 5 ) ترجيح بينة الرجل على بينة المرأة لا يخلو من اشكال .
( 6 ) مع يمينه في فرض التفويض واما بغير يمين أو مع عدم التفويض ورؤية الزوج للجميع فالحكم محل اشكال .