تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 273

مساهمون:

ص٢٧٣

كتاب النكاح

وفيه فصول :

الفصل الأول النكاح ثلاثة : دائم ، ومنقطع ؛ وملك يمين

؛ ويفتقر الأول إلى العقد وهو الإيجاب والقبول بلفظ الماضي على الأحوط استحبابا كزوجت وأنكحت وقبلت وتجزي ترجمتها بشرط العجز عن العربية على الأحوط استحبابا وتجزي الإشارة مع العجز عن النطق ولو زوجت المرأة نفسها صح ولا يشترط اذن الولي مع البلوغ والرشد إلا الأب فإن الأحوط استحبابا للبكر الاستئذان منه لكن لو لم تستأذن ( 1 ) منه صح وجاز له فسخه إلا إلا إذا منعها عن التزويج بالكفو شرعا وعرفا فإنه تسقط ولايته حينئذ .

( مسألة 1 ) يجزي ( 2 ) في صورة عقد النكاح الدائم ان تقول الزوجة للزوج : زوجتك نفسي بمهر دينار . مثلا

؛ فيقول الزوج ، قبلت وإذا كانت الزوجة قد وكلت وكيلا قال وكيلها للزوج : زوجتك موكلتي هندا
هامش
( 1 ) هذا الاستدراك في غير محله لأن الاحتياط الاستحبابي بلحاظ التكليف والوضع معا . ( 2 ) كما يجزئ أيضا أن تكون الزوجة مفعولا أو لا كان تقول زوجت نفسي منك كما يجزئ أيضا الإيجاب من الزوج والقبول من الزوجة .