الأسرار بها والأظهر اختلاف الحكم باختلاف الموارد في الجهات المقتضية للإسرار والإجهار .
( مسألة 21 ) التوسعة على العيال أفضل من الصدقة على غيرهم
والصدقة على الفريب المحتاج أفضل من الصدقة على غيره وأفضل منها الصدقة على الرحم الكاشح يعني المعادي ويستحب التوسط في إيصالها إلى المسكين ففي الخبر لو جرى المعروف على ثمانين كفالا جروا كلهم من غير أن ينقص صاحبه من اجره شيئا واللَّه سبحانه العالم الموفق .