تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 258

مساهمون:

ص٢٥٨
الوقف ( 38 ) باق على ملك مالكها ولا يكون للموقوف عليه ، وكذا الحمل الموجود حين وقف الدابة واللبن والصوف الموجودان حين وقف الشاة .

( مسألة 6 ) إذا وقف على مصلحة فبطل رسمها

كما إذا وقف على مسجد فخرب أو مدرسة فخربت ولم يمكن تعميرها أو لم يحتاجا إلى مصرف لانقطاع من يصلي في المسجد أو مهاجرة الطلبة أو نحو ذلك فإن كان الوقف على نحو تعدد المطلوب كما هو الغالب ( 39 ) صرف نماء الوقف في وجوه البر ( 40 ) .

( مسألة 7 ) إذا جهل مصرف الوقف فان كانت المحتملات متصادقة صرف في المتيقن

كما إذا لم يدر ان الوقف على العلماء مطلقا أو على خصوص العدول ( 41 ) أو الفقراء ، أو لم يدر ان الوقف على العلماء أو الفقراء فإنه
هامش
( 38 ) وكذلك ما يتجدد بعدها وقبل القبض في المورد الذي يعتبر فيه القبض . ( 39 ) ظاهره بقاء العين وقفا وهو ينافي ظاهر ما تقدم منه في المسألة السابعة عشر من الحكم بالتصدق بنفس العين الموقوفة حيث حمل تعدد المطلوب هناك على تعدد التصدق وهنا على تعدد الوقف والصحيح ما ذكره هنا في المقامين . ( 40 ) بل فيما هو الأقرب كمسجد أو مدرسة أخرى مع تيسر ذلك على الأحوط هذا إذا لم يكن انتفاء المصلحة الموقوف عليها أمرا مترقبا والا رجع الوقف بعد بطلانها إلى الواقف كصورة انقراض الموقوف عليهم مع ترقب ذلك . ( 41 ) لا يبعد جواز الصرف على الأعم عند الدوران بينه وبين الأخص