تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 255

مساهمون:

ص٢٥٥
أو الصحن أو غير ذلك .

( مسألة 16 ) إذا وقف على ميت أو أموات صرف في مصالحهم الأخروية

من الصدقات عنهم وفعل الخيرات لهم ، وإذا احتمل اشتغال ذمتهم بالديون صرف أيضا في إفراغ ذمتهم .

( مسألة 17 ) إذا وقف على النبي ( ص ) والأئمة ( ع ) صرف في إقامة مجالس

لذكر فضائلهم ومناقبهم ووفياتهم وبيان ظلاماتهم ونحو ذلك مما يوجب التبصر بمقامهم الرفيع والأحوط إهداء ثواب ذلك إليهم ( ع ) ولا فرق بين امام العصر ( 34 ) ( عج ) وآبائه الطاهرين ، نعم لو وقفه على أن يكون النماء ملكا له ( ع ) كان حاله حال سهمه المبارك من الخمس

( مسألة 18 ) إذا وقف على أولاده فالأقوى العموم لأولاد أولاده وأولادهم

وان سفلوا .

( مسألة 19 ) إذا قال : هذا وقف على أولادي فإذا انقرض أولادي وأولاد أولادي فهو على الفقراء

؛ فالأقوى انه وقف على أولاده الصلبيين وغيرهم على التشريك ، وكذا إذا قال : وقف على أولادي فإذا انقرضوا وانقرض أولاد أولادي فهو على الفقراء على الأقوى .

( مسألة 20 ) إذا قال : هذا وقف على سكنى أولادي فالظاهر أنه لا يجوز ان يؤجروها

ويقتسموا الأجرة بل يتعين عليهم السكنى فيها فإن أمكن سكنى الجميع سكنوا جميعا وان تشاحوا في تعيين المسكن فالمرجع نظر الولي فإن تعدد الأولياء واختلف نظرهم فالمرجع الحاكم الشرعي ، وإذا اختلف حكام الشرع فالمرجع القرعة وإذا امتنع بعضهم عن السكنى حينئذ
هامش
( 34 ) إذا كان الوقف على مقام إمامته عليه السلام فالأمر كذلك وإذا كان على شخصه الشريف فيتوقف على القبض ولو من نائبه .