تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 259

مساهمون:

ص٢٥٩
يصرف في الفرض الأول على العلماء العدول أو الفقراء وفي الفرض الثاني على العلماء الفقراء وإن كانت متباينة فإن كانت غير محصورة تصدق ( 42 ) به وإن كانت محصورة كما إذا لم يدر ان الوقف على المسجد الفلاني أو على المسجد الآخر أو لزيد أو لعمرو على نحو التمليك فالأقرب الرجوع إلى القرعة ( 43 ) في تعيين الموقوف عليه .

( مسألة 8 ) إذا آجر العين الموقوفة البطن الأول من الموقوف عليهم في الوقف الترتيبي

وانقرضوا قبل انقضاء مدة الإجارة لم تصح الإجارة بالنسبة إلى بقية المدة وكذا الحكم في الوقف التشريكي إذا ولد في أثناء المدة من يشارك الموقوف عليه المؤجر فإنه لا تصح الإجارة بالنسبة إلى حصته والظاهر صحتها بالإجازة من البطن الثاني في الصورة الأولى ومن الشريك في الصورة الثانية فيكون للمجيز حصته من الأجرة ولا يحتاج إلى تجديد الإجارة وان أحوط . نعم إذا كانت الإجارة من الولي لمصلحة الوقف صحت ونفذت وكذا إذا كانت لمصلحة البطون اللاحقة إذا كانت له ولاية على ذلك فإنها تصح ويكون للبطون اللاحقة حصتهم من الأجرة .

( مسألة 9 ) إذا كان للعين الموقوفة منافع مختلفة وثمرات متنوعة

هامش
( 42 ) هذا إذا كان الوقف على نحو تكون ثمرته ملكا للفرد أو للافراد فإن الثمرة حينئذ يطبق عليها حكم مجهول المالك وهو التصدق وإذا أمكن التصدق في هذه الحالة على بعض الأطراف في غير المحصور تعين واما إذا كانت الثمرة على نحو لا يملكها الافراد الا بالقبض فكون الوظيفة هي التصدق به محل اشكال بل لا يبعد كفاية إيصال المنفعة إلى أحد الأطراف في غير المحصور وان لم يكن على سبيل التصدق . ( 43 ) إلا إذا كان الاحتمال في بعض الأطراف أقوى فيؤخذ به .