تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 256

مساهمون:

ص٢٥٦
جاز للآخر الاستقلال فيها وليس عليه شيء لصاحبه ، وان تعذر سكنى الجميع اقتسموها بينهم يوما فيوما أو شهرا فشهرا أو سنة فسنة ، وان اختلفوا في ذلك وتشاحوا فالحكم كما سبق وليس لبعضهم ترك السكنى وعدم الرضا بالمهاياة والمطالبة بالأجرة حينئذ بالنسبة إلى حصته .

( مسألة 21 ) إذا قال هذا وقف على الذكور من أولادي أو ذكور أولادي نسلا بعد نسل

أو طبقة بعد طبقة اختص بالذكور من الذكور ولا يشمل الذكور من الإناث .

( مسألة 22 ) إذا قال : هذا وقف على اخوتي نسلا بعد نسل

فالظاهر العموم لأولادهم الذكور والإناث .

( مسألة 23 ) إذا قال : هذا وقف على أولادي ثم أولاد أولادي

كان الترتيب بين أولاده الصلبيين وأولادهم ولا يكون بين أولاد أولاده وأولادهم ترتيب بل الحكم بينهم على نحو التشريك .

( مسألة 24 ) : إذا وقف على زيد والفقراء فالظاهر التنصيف

وكذا إذا قال وقف على زيد وأولاد عمرو أو أولاد عمرو والعلماء والفقراء .

( مسألة 25 ) إذا وقف على الزوار فالظاهر الاختصاص بغير أهل المشهد

ممن يأتي من الخارج للزيارة وفي كونه كذلك إذا قال : وقف على من يزور اشكال .

فصل ( في بعض أحكام الوقف )

( مسألة 1 ) إذا تم الوقف لا يجوز للواقف ولا لغيره التبديل والتغيير

في الموقوف عليه بنقله منهم إلى غيرهم وإخراج بعضهم منه وإدخال أجنبي عنهم معهم إذا لم يشترط ذلك اما إذا اشترط إدخال من يشاء معهم فالظاهر
منهاج الصالحين — صفحة 256 | السيد محسن الحكيم