صحته وحينئذ إذا أدخل غيرهم معهم نفذ وإذا لم يدخل أحدا إلى أن مات بقي الوقف على حاله الأولى وإذا اشترط إخراج بعضهم ففي صحته إشكال ( 35 ) .
( مسألة 2 ) العين الموقوفة تخرج عن ملك الواقف
ولا تدخل في ملك الموقوف عليه ( 36 ) بل تكون صدقة ويكون نماؤها ملكا للموقوف عليه أو يتعين صرفه في الجهة الموقوف عليها على اختلاف كيفيات الوقف كما تقدم في أوائل كتاب الوقف .
( مسألة 3 ) إذا اشترط الواقف شرطا في الموقوف عليه
كما إذا وقف المدرسة على الطلبة العدول أو المجتهدين ففقد الشرط خرج عن الوقف وإذا اشترط عليه شرطا كما إذا وقف على الطلبة واشترط عليهم التهجد في الليل وجب فعل الشرط ( 37 ) فإن لم يتهجد قيل لم يخرج عن الوقف وجازت له الإقامة في المدرسة وان عصى بترك التهجد ولا يخلو من اشكال .
( مسألة 4 ) إذا احتاجت الاملاك الموقوفة إلى التعمير أو الترميم
لأجل بقائها وحصول النماء منها فان عين الواقف لها ما يصرف فيها عمل عليه وإلا صرف من نمائها وجوبا مقدما على حق الموقوف عليهم وإذا احتاج إلى التعمير بحيث لولاه لم يبق للبطون اللاحقة فالظاهر وجوبه وان أدى إلى حرمان البطن السابق .
( مسألة 5 ) الثمر الموجود على النخل أو الشجر حين إجراء صيغة
هامش
( 35 ) والأقرب الصحة بإرجاعه إلى تقييد في الموقوف عليه .
( 36 ) تقدم تفصيل الكلام في ذلك .
( 37 ) إذا رجع إلى شرط في الموقوف عليه فحاله ما تقدم والا فلا يجب فعله تكليفا بمجرد اشتراط الواقف ولا يخرج تاركه عن كونه موقوفا عليه وضعا .