وإذا قال ، وقف على أولادي نسلا بعد نسل أو طبقة بعد طبقة أو طبقة فطبقة ، ففي كونه للترتيب أو للتشريك قولان والأظهر الأول .
( مسألة 11 ) إذ تردد الموقوف عليه بين عنوانين أو شخصين فالمرجع في تعيينه القرعة
، وإذا شك في الوقف انه ترتيبي أو تشريكي فإن كان إطلاق في عبارة الواقف كان مقتضاه التشريك وان لم يكن إطلاق أعطى أهل المرتبة المحتملة للتقدم حصتهم وأقرع في الحصة المرددة بينهم وبين من بعدهم فيعطى من خرجت القرعة باسمه .
( مسألة 12 ) إذا وقف على العلماء فالظاهر منه علماء الشريعة
فلا يشمل علماء الطب والنجوم والهندسة والجغرافيا ونحوهم .
( مسألة 13 ) إذا وقف على أهل بلد اختص بالمتوطنين والمجاورين منهم
ولا يشمل المسافرين وان نووا إقامة .
( مسألة 14 ) إذا وقف على مسجد أو مشهد صرف نماؤه في مصالحه
من تعمير وفراش وسراج وكنس ونحو ذلك من مصالحه ، وفي جواز إعطاء شيء من النماء لإمام الجماعة إشكال إلا أن تكون قرينة على إرادة ما يشمل ذلك ( 33 ) فيعطى منه حينئذ .
( مسألة 15 ) إذا وقف على الحسين ( ع ) صرف في إقامة عزائه
مع بذل الطعام فيه وبدونه والأحوط إهداء ثواب ذلك اليه ( ع ) ولا فرق بين إقامة مجلس للعزاء وان يعطي الذاكر لعزائه ( ع ) في المسجد أو الحرم
هامش
( 33 ) أو إرادة كل ما يكون من الشؤون العرفية للمسجد كما هو الظاهر غالبا عند الإطلاق فإن الإنفاق من أجل إيجاد امام للمسجد أصبح شأنا عرفيا للمسجد في أعراف المتشرعة فينطبق عليه العنوان ولو لم يكن الواقف قد لاحظ هذا الشأن بخصوصه .