تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 246

مساهمون:

ص٢٤٦
ملكيته مدة معينة كسنة أو غير معينة مثل مدة حياة ففي صحته اشكال ( 22 ) لاحتمال رجوعه إلى الوقف على النفس لأنه الوقف على نحو يرجع بعض منافعه اليه والأظهر البطلان .

( مسألة 26 ) يجوز انتفاع الواقف بالعين الموقوفة في مثل المساجد

والقناطر والمدارس ومنازل المسافرين وكتب العلم والزيارات والأدعية والآبار والعيون ونحوها مما لم يكن المنفعة معنونة بعنوان خاص مضاف إلى الموقوف عليه بل قصد مجرد بذل المنفعة وإباحتها للعنوان العام الشامل للواقف . اما إذا كان الوقف على الأنحاء الأخر مع كون الموقوف عليه عنوانا عاما ففي جواز مشاركة الواقف إشكال ( 23 ) .

( مسألة 27 ) إذا تم الوقف كان لازما لا يجوز للواقف الرجوع فيه

، وان وقع في مرض الموت لم يجز للورثة رده وان زاد على الثلث
هامش
( 22 ) الظاهر الصحة . ( 23 ) أظهره الجواز إذا كان الوقف على العنوان العام على نهج كلي لا عليه بما هو مشير إلى أفراد معينين على نحو القضية الخارجية فإذا أوقف العين على الفقراء وكان فقيرا جاز ان يستفيد منها وإذا أوقفها على أولاد أبيه فلا يصح ان يشمل ذلك نفس الواقف .