تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 248

مساهمون:

ص٢٤٨
لأولادي ومن بعدهم لأولادهم وهكذا ، فالولاية على المنفعة المملوكة تكون للأولاد ، وما زاد على ذلك من التصرفات في العين الموقوفة من تعمير ونحوه مما لا يرجع إلى التصرف في المنفعة يكون تحت ولاية الحاكم الشرعي ( 25 ) وإذا لم يكن الوقف خاصا أو كان ولم يكن على نحو التمليك ( 26 ) بان كان على نحو الصرف وغيره من الأنواع فالولاية للحاكم للشرعي .

( مسألة 6 ) إذا جعل الواقف وليا أو ناظرا على الولي فليس له عزله

. نعم إذا فقد شرط الواقف كما إذا جعل الولاية للعدل ففسق أو للأرشد فصار غيره أرشد ، أو نحو ذلك انعزل بذلك بلا حاجة إلى عزل

( مسألة 7 ) يجوز للواقف ان يفوض تعيين الولي على الوقف إلى شخص بعينه

وان يجعل الولاية لشخص ويفوض اليه تعيين من بعده .

( مسألة 8 ) إذا عين الواقف للولي ( المجعول له ) الولاية جهة خاصة

اختصت ولايته بتلك الجهة وكان المرجع في بقية الجهات الحاكم الشرعي وان أطلق له الولاية كانت الجهات كلها تحت ولايته فله الإجارة تنصرف والتعمير وأخذ العوض ودفع الخراج وجمع الحاصل وقسمته على الموقوف عليهم وغير ذلك مما يكون تحت ولاية الولي ؛ نعم إذا كان تنصرف إليه الولاية اختصت بذلك المتعارف .

( مسألة 9 ) لا يشترط في الواقف الإسلام

فيصح وقف الكافر على الأقوى .
هامش
( 25 ) بل تحت ولاية الحاكم والموجودين من الموقوف عليهم معا . ( 26 ) تقدم ما فيه نعم الولاية على العين الموقوفة بتعمير ونحوه في غير الوقف على الافراد للحاكم الشرعي .