جهة عدم الصيغة وعدم تعيين المصرف ضعيف .
( مسألة 15 ) لا يجوز في الوقف توقيته بمدة
فإذا قال : داري وقف على أولادي سنة أو عشر سنين ، بطل والظاهر عدم صحته حبسا .
( مسألة 16 ) إذا وقف على من ينقرض كما إذا وقف على أولاده وأولاد أولاده
صح وقفا فإذا انقرضوا رجع إلى ورثة الواقف حين الموت لا حين الانقراض ، فإذا مات الواقف عن ولدين ومات أحدهما قبل الانقراض وترك ولدا ثم انقرض الموقوف عليهم كانت العين الموقوفة مشتركة بين العم وابن أخيه .
( مسألة 17 ) لا فرق فيما ذكرنا من صحة الوقف ورجوعه إلى ورثة الواقف
بين كون الموقوف عليه مما ينقرض غالبا وكونه مما لا ينقرض غالبا فاتفق انقراضه ، نعم يستثنى من ذلك ما إذا ظهر من القرائن ( 15 ) ان خصوصية الموقوف عليه ملحوظة بنحو تعدد المطلوب بان كان الواقف قد أنشأ التصدق بالعين وكونه على نحو خاص فإذا بطلت الخصوصية بقي أصل التصدق فإذا قامت القرينة على ذلك وانقرض الموقوف عليه لم يرجع إلى الوارث أو ورثته بل يجب ان يتصدق به ( 16 )
هامش
( 15 ) ويكفي قرينة على ذلك عرفا نفس كون الوقف على من لا ينقرض غالبا فإنه يوجب ظهوره في تخلي الواقف نهائيا عن الوقف .
( 16 ) بل يبني على بقائه وقفا ويكون وقفا بلحاظ أقرب الجهات إلى الموقوف عليهم المنقرضين على الأحوط .