( مسألة 18 ) إذا وقف عينا على غيره وشرط عودها اليه عند الحاجة ففي صحته قولان والأظهر البطلان ( 17 ) .
( مسألة 19 ) يشترط في صحة الوقف التنجيز
فلو علقه على أمر مستقبل معلوم الحصول أو المتوقع الحصول أو أمر حالي محتمل الحصول إذا كان لا يتوقف عليه صحة العقد بطل ، فإذا قال : وقفت داري إذا جاء رأس الشهر أو إذا ولد لي ذكر أو ان كان هذا اليوم يوم الجمعة بطل ، وإذا علقه على أمر حالي معلوم الحصول أو مجهول الحصول إذا كان يتوقف عليه صحة العقد كما إذا قال زيد : وقفت داري إن كنت زيدا أو وقفت داري ان كانت لي صح .
( مسألة 20 ) إذا قال هذا وقف بعد وفاتي بطل
إلا أن يفهم منه الوصية بالوقف فيجب العمل بها فيوقف بعده .
( مسألة 21 ) يشترط في صحة الوقف إخراج الواقف نفسه عن الوقف
فإذا وقف على نفسه بطل ، وإذا قال : داري وقف علي وعلى أخي على نحو التشريك بطل الوقف في نصف الدار ، وإذا كان على نحو الترتيب بان قصد الوقف على نفسه ثم على أخيه كان الوقف من المنقطع الأول ، وان قصد الوقف على أخيه ثم على نفسه كان من المنقطع الآخر أو قال : هي وقف علي أخي ثم على نفسي ثم على أخي كان من المنقطع الوسط ، والاقسام الثلاثة كلها باطلة بالنسبة إلى نفسه .
هامش
( 17 ) بل الصحة إذا رجع إلى تقييد في الموقوف عليه بان يكون الوقف على الفقراء الذين لا يرونه محتاجا فإذا تجدد له الاحتياج كان بمثابة انقراض الموقوف عليهم .