فصل في شرائط العين الموقوفة
( مسألة 1 ) يعتبر في العين الموقوفة أن تكون عينا موجودة
فلا يصح وقف الدين ولا وقف الكلي ( 27 ) ولا وقف المنفعة فإذا قلت : وقفت ما هو لي في ذمة زيد من فراش أو إناء أو نحوهما ؛ أو وقفت فرسا أو وقفت منفعة داري لم يصح في الجميع .
( مسألة 2 ) يعتبر أن تكون العين مملوكة أو بحكمها
فلا يصح وقف الحر والمباحات الأصلية قبل حيازتها ويجوز وقف إبل الصدقة وغنمها وبقرها إذا كان الواقف الحاكم الشرعي ( 28 ) وان لم تكن مملوكة .
( مسألة 3 ) يعتبر أن تكون العين مما يمكن الانتفاع بها مع بقائها
فلا يصح وقف الأطعمة والخضر والفواكه مما لا نفع فيه إلا بإتلاف عينه وأن تكون المنفعة محللة فلا يصح وقف آلات اللهو وآلات القمار والصلبان ونحوها مما يحرم الانتفاع بها وأن تكون المنفعة المقصودة بالوقف محللة فلا يصح وقف الدابة لحمل الخمر والخنزير .
( مسألة 4 ) يعتبر أن تكون العين مما يمكن قبضها حال الوقف ( 29 )
فلا يصح وقف الجمل الشارد والطير الطائر .
هامش
( 27 ) بمعنى الكلي الذمي واما الكلي في المعين فلا يخلو البطلان فيه من اشكال .
( 28 ) أو مالك العين الزكوي إذا كان الوقف على نحو يصدق عليه سبيل اللَّه فإنه يكون أداء للزكاة .
( 29 ) الظاهر عدم اعتبار ذلك .