( مسألة 22 ) إذا وقف على أولاده واشترط عليهم ( 18 ) وفاء ديونه
من مالهم عرفية كانت الديون أم شرعية كالزكاة والكفارات المالية صح ؛ وان اشترط وفاء ديونه من الوقف بطل ( 19 ) .
( مسألة 23 ) إذا وقف على جيرانه واشترط عليهم أكل ضيوفه
أو القيام بمؤنة أهله وأولاده حتى زوجته صح . نعم إذا اشترط عليهم نفقة زوجته الواجبة عليه من الوقف بطل ( 20 ) وان كان من مالهم صح .
( مسألة 24 ) إذا وقف عينا له على وفاء ديونه العرفية والشرعية بعد الموت
ففي صحته كما قيل اشكال ، وكذا في الاشكال ما لو وقفها على أداء العبادات عنه بعد الوفاة .
( مسألة 25 ) إذا أراد التخلص من اشكال الوقف على النفس يملك العين لغيره
ثم يقفها غيره على النهج الذي يريد من إدرار مؤنته ووفاء ديونه ونحو ذلك . اما إذا آجرها مدة وجعل له خيار الفسخ وبعد الوقف يفسخ الإجارة فالظاهر أنه لا يجدي في حصول المقصود ( 21 ) وان قيل به لما عرفت في كتاب الإجارة من أن الفسخ يوجب رجوع المنفعة إلى الموقوف عليهم تبعا للعين ولا ترجع إلى الواقف . واما إذا وقفها واشترط بقاء منافعها على
هامش
( 18 ) مرجع هذا الشرط إلى التقييد في الموقوف عليه بمعنى انه يقف على من يوفي دينه وليس شرطا في ضمن الوقف مع عدم التقييد في الموقوف عليه والا لم يكن له أثر بمجرد اشتراط الواقف .
( 19 ) لا يخلو البطلان من اشكال بل منع سواء رجع إلى تقييد في الموقوف عليه أو إلى استثناء بعض المنافع من الوقف .
( 20 ) لا يخلو من اشكال بل منع كما تقدم في المسألة السابقة .
( 21 ) بل الظاهر أنه يجدي وان المنفعة ترجع إلى الواقف .