تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 225

مساهمون:

ص٢٢٥
( الثالث ) الإسلام ، إذا كان الموصى مسلما ( 30 )

( مسألة 2 ) الظاهر عدم اعتبار العدالة في الوصي

بل يكفي الوثوق والأمانة . هذا في الحقوق الراجعة إلى غيره كأداء الحقوق الواجبة والتصرف في مال الأيتام ونحو ذلك ، اما ما يرجع إلى نفسه كما إذا أوصى إليه في أن يصرف ثلثه في الخيرات والقربات ففي اعتبار الوثوق به إشكال وان كان هو الأظهر ( 31 ) .

( مسألة 3 ) إذا ارتد الوصي بطلت وصايته ( 32 ) ولا تعود إليه

إذا أسلم إلا إذا نص الموصى على عودها .

( مسألة 4 ) إذا أوصى إلى عادل ففسق

فان ظهر من القرينة التقييد بالعدالة بطلت الوصية ولن تعود بعود العدالة ( 33 ) إلا إذا نص الموصى على عودها ، وان لم يظهر من القرينة التقييد بالعدالة لم تبطل ، وكذا الحكم إذا أوصى إلى الثقة .

( مسألة 5 ) تجوز الوصاية إلى المرأة على كراهة

والأعمى والوارث

( مسألة 6 ) إذا أوصى إلى الصبي والبالغ فمات الصبي قبل بلوغه

أو بلغ مجنونا ففي جواز انفراد البالغ بالوصية قولان أقربهما ذلك ( 34 )
هامش
( 30 ) في اعتبار الإسلام في هذا الفرض تأمل . ( 31 ) لا ظهور فيه . ( 32 ) بناء على اعتبار الإسلام وقد مر التأمل في ذلك . ( 33 ) إذا كانت القرينة الدالة على التقييد بالعدالة تدل على التقييد بعدم حدوث الفسق أو احتمل فيها ذلك والا فعدم العود لا يخلو من اشكال ( 34 ) بل لا يبعد أن يكون هذا هو الأقرب أيضا حتى مع فرض موت الصبي بعد بلوغه لأن استقلال الآخر بالولاية في فترة ما قبل بلوغ الصبي كما هو المفروض قرينة على إعطائه الاستقلال في الصورة المذكورة وبهذا يختلف عما لو لم يكن لأحدهما استقلال في زمان