تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 226

مساهمون:

ص٢٢٦
وأحوطهما الرجوع إلى الحاكم لشرعي فيضم اليه آخر .

( مسألة 7 ) يجوز جعل الوصاية إلى اثنين أو أكثر

على نحو الانضمام وعلى نحو الاستقلال فان نص على الأول فليس لأحدهما الاستقلال بالتصرف لا في جميع ما أوصى به ولا في بعضه ؛ وإذا عرض لأحدهما ما يوجب سقوطه عن الوصاية من موت ونحوه ضم الحاكم آخر إلى الآخر ، وان نص على الثاني جاز لأحدهما الاستقلال وأيهما سبق نفذ تصرفه وان اقترنا في التصرف مع تنافي التصرفين بان باع أحدهما على زيد والأخر على عمرو في زمان واحد بطلا معا ولهما ان يقتسما الثلث بالسوية وبغير السوية ، وإذا سقط أحدهما عن الوصاية انفرد الآخر ولم يضم اليه الحاكم آخر وإذا أطلق الوصاية إليهما ولم ينص على الانضمام والاستقلال جرى حكم الانضمام إلا إذا كانت قرينة على الانفراد كما إذا قال : وصبي فلان وفلان فإذا ماتا كان الوصي فلان فإنه إذا مات أحدهما استقل الباقي ولم يحتج إلى أن يضم اليه آخر ، وكذا الحكم في ولاية الوقف .

( مسألة 8 ) إذا قال زيد وصيي فان مات فعمرو وصيي ، صح

ويكونان وصيين مترتبين وكذا يصح إذا قال وصيي زيد فان بلغ ولدي فهو الوصي .

( مسألة 9 ) يجوز أن يوصي إلى وصيين أو أكثر

ويجعل الوصاية إلى كل واحد في أمر بعينه لا يشاركه فيه الآخر .

( مسألة 10 ) إذا أوصى إلى اثنين بشرط الانضمام فتشاحا

لاختلاف نظرهما فإن لم يكن مانع لأحدهما بعينه من الانضمام إلى الآخر أجبره الحاكم
منهاج الصالحين — صفحة 226 | السيد محسن الحكيم