تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 227

مساهمون:

ص٢٢٧
على ذلك وان لم يكن مانع لكل منهما من الانضمام أجبرهما عليه وان كان لكل منهما مانع انضم الحاكم إلى أحدهما ونفذ تصرفه دون الآخر .

( مسألة 11 ) إذا قال أوصيت بكذا وكذا وجعلت الوصي فلان ان استمر على طلب العلم مثلا

، صح وكان فلان وصيا إذا استمر على طلب العلم فان انصرف عنه بطلت وصايته وتولى تنفيذ وصيته الحاكم الشرعي .

( مسألة 12 ) إذا عجز الوصي عن تنفيذ الوصية ضم اليه الحاكم من يساعده

، وإذا ظهرت منه الخيانة ضم إليه أمينا يمنعه ( 35 ) عن الخيانة . فإن لم يمكن ذلك عزله ونصب غيره .

( مسألة 13 ) إذا مات الوصي قبل تنجيز تمام ما أوصى اليه به

نصب الحاكم الشرعي وصيا لتنفيذه وكذا إذا مات في حياة الموصى ولم يعلم بذلك أو علم ولم ينصب غيره ولم يكن ما يدل على عدوله عن أصل الوصية وليس للوصي أن يوصي إلى أحد في تنفيذ ما أوصى اليه به إلا أن يكون مأذونا من الموصى في الإيصاء إلى غيره .

( مسألة 14 ) الوصي أمين لا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط

ويكفي في الضمان حصول الخيانة بالإضافة إلى ضمان موردها ، اما الضمان بالنسبة إلى الموارد الأخر مما لم يتحقق فيها الخيانة ففيه اشكال ( 36 ) بل الأظهر العدم .
هامش
( 35 ) إلا إذا استظهر من الوصية كون الإيصاء إليه مقيدا بأمانته ففي هذه الحالة لا يكون للوصية إطلاق وعليه يخرج عن كونه وصيا بالخيانة وللحاكم الشرعي ان يعين شخصا آخر وصيا . ( 36 ) أظهره الضمان فيما إذا استظهر من الوصية كون الإيصاء اليه على أساس أمانته إذ يخرج بالخيانة عن كونه وصيا فإذا أبقى يده على الموارد الأخرى والحالة هذه كانت يده يد ضمان .