تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 223

مساهمون:

ص٢٢٣
الورثة لكن احتمل انه قد نذر ذلك أو كان له ملزم شرعي يقتضي إخراجه من الأصل وجب على الوصي ( 24 ) العمل بالوصية حتى يثبت بطلانها .

( مسألة 26 ) إذا أوصى بشيء لزيد وتردد بين الأقل والأكثر اقتصر على الأقل

وإذا تردد بين المتباينين عين بالقرعة .

فصل في الموصى له

( مسألة 1 ) لا تصح الوصية للمعدوم ( 25 )

وان كان متوقع الوجود في المستقبل مثل ان يوصي لأولاد ولده الذين لم يولدوا ولا تصح للحمل إلا إذا انفصل حيا وتصح للذمي وللحربي .

( مسألة 2 ) إذا أوصى لجماعة ذكورا أو إناثا أو ذكورا وإناثا

بمال اشتركوا فيه على السوية وكذا إذا أوصى لأبنائه وبناته أو لأعمامه وعماته أو أخواله وخالاته أو أعمامه وأخواله فإن الحكم في الجميع التسوية إلا أن تقوم القرينة على التفصيل مثل ان يقول على كتاب اللَّه أو نحو ذلك فيعطى للذكر مثل حظ الأنثيين .

فصل في الوصي

( مسألة 1 ) يجوز للموصي أن يعين شخصا لتنفيذ وصاياه

ويقال له
هامش
( 24 ) الظاهر عدم وجوب العمل بالوصية في الفرضين الأخيرين ولا يخلو وجوب إنفاذ تمام الوصية في الفرض الأول من اشكال . ( 25 ) إذا كانت الوصية تمليكية اعتبر فيها وجود الموصى له عند موت الموصى وان كان معدوما عند الوصية وإذا كانت عهدية صحت مطلقا فإذا لم يوجد الموصى له صرف المال في وجوه البر التي تنفع الميت .
منهاج الصالحين — صفحة 223 | السيد محسن الحكيم