الضلال بطلت الوصية .
( مسألة 21 ) إذا كان ما أوصى به جائزا عند الموصى باجتهاده أو تقليده
وليس بجائز عند الوصي كذلك لم يجز للوصي تنفيذ الوصية وإذا كان الأمر بالعكس وجب على الوصي العمل .
( مسألة 22 ) إذا أوصى بإخراج بعض الورثة من الميراث
فلم يجز ذلك البعض لم يصح ، نعم إذا لم يكن قد أوصى بالثلث وأوصى بذلك وجب العمل بالوصية بالنسبة إلى الثلث لغيره فإذا كان له ولدان وكانت التركة ستة فأوصى بحرمان ولده زيد من الميراث أعطي زيد اثنين وأعطي الأخر أربعة وإذا أوصى بسدس ماله لأخيه وأوصى بحرمان ولده زيد من الميراث أعطي أخوه السدس وأعطي زيد الثلث وأعطى ولده الآخر النصف .
( مسألة 23 ) إذا أوصى بمال زيد بعد وفاة نفسه لم يصح
وان أجاز زيد ، وإذا أوصى بمال زيد بعد وفاة زيد فأجاز زيد صح .
( مسألة 24 ) قد عرفت انه إذا أوصى بعين من تركته لزيد ثم أوصى بها لعمرو
كانت الثانية ناسخة ووجب دفع العين لعمرو ، فإذا اشتبه المتقدم والمتأخر تعين الرجوع إلى القرعة في تعيينه ، وكذا إذا أوصى بوصايا متعددة تزيد على الثلث ولم يجز الورثة فإنك قد عرفت انه يؤخذ بالسابق فالسابق ( 23 ) ويدخل النقص على اللاحق فإذا اشتبه اللاحق بالسابق يرجع إلى القرعة في تعيينه .
( مسألة 25 ) إذا دفع إنسان إلى آخر مالا وقال له إذا مت فأنفقه عني
ولم يعلم أنه أكثر من الثلث أو أقل أو مساو له أو علم أنه أكثر واحتمل انه مأذون من الورثة في هذه الوصية أو علم أنه غير مأذون من
هامش
( 23 ) تقدم الحال في ذلك .