تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 220

مساهمون:

ص٢٢٠
اما إذا لم يسعها ولم يجز الورثة فلا إشكال في وجوب تقديم الواجب المالي أو نحوه مما يخرج من الأصل على الواجب البدني ( 20 ) والوصية التبرعية اما تقديم الواجب البدني على الوصية التبرعية ففيه خلاف واشكال ( 21 ) والأقوى إذا لم يكن تقدم ذكري مساواتهما فيوزع النقص عليهما على النسبة فإذا قال لوصيه : اصرف ثلثي في أمور ثلاثة حجة وصلاة سنة وزيارة الحسين ، اخرج الوصي الحجة ولا فإن بقي شيء وأمكن إخراج صلاة السنة والزيارة منه أخرجا وان لم يمكن ولم يجز الورثة وزع النقص عليهما معا على النسبة ، فإذا كانت قيمة صلاة سنة خمسة دنانير وقيمة الزيارة دينارا وكان الباقي ثلاثة دنانير صرف ديناران ونصف في الصلاة ونصف دينار في الزيارة ويحتمل أن يكون الخيار في التوزيع في جميع الصور المذكورة للوصي بل لعله الأظهر وان كان الأول أحوط ، وإذا كان تقدم ذكري قدم المتقدم ( 22 ) وان كان مستحبا .

( مسألة 17 ) المراد من الوصية التبرعية الوصية بما لا يكون واجبا عليه في حياته

سواء أكانت تمليكية كما إذا قال : فرسي لزيد بعد وفاتي أم عهدية كما إذا قال : تصدقوا بفرسي بعد وفاتي .
هامش
( 20 ) لا يبعد عدم تقديم الواجب المالي على الواجب البدني وورود النقص في الثلث عليهما معا مع تكميل نقص الواجب المالي من أصل التركة نعم الواجب مطلقا يقدم على غيره . ( 21 ) أظهره تقديم الواجب البدني وان كان متأخرا ذكرا . ( 22 ) تقدم الحال في ذلك .
منهاج الصالحين — صفحة 220 | السيد محسن الحكيم