الديون المالية فإذا أخرج جميع الديون المالية من مجموع التركة كان ثلث الباقي هو مورد العمل بالوصية .
( مسألة 9 ) إذا كان عليه دين فأبرأه الدائن بعد وفاته
أو تبرع متبرع في أدائه بعد وفاته لم يكن مستثنى من التركة وكان بمنزلة عدمه .
( مسألة 10 ) لا بد في إجازة الوارث الوصية الزائدة على الثلث من إنشاء إمضاء الوصية
وتنفيذها ولا يكفي فيها مجرد الرضا النفساني .
( مسألة 11 ) إذا عين الموصى ثلثه في عين مخصوصة تعين
وإذا فوض التعيين إلى الوصي فعينه في عين مخصوصة أيضا تعين بلا حاجة إلى رضا الوارث وإذا لم يحصل منه شيء من ذلك كان ثلثه مشاعا في التركة ولا يتعين في عين بعينها بتعيين الوصي إلا مع رضا الورثة .
( مسألة 12 ) الواجبات المالية تخرج من الأصل
وان لم يوص بها الموصى وهي الأموال التي اشتغلت بها ذمته مثل المال الذي اقترضه والمبيع الذي باعه سلفا وثمن ما اشتراه نسيئة وعوض المضمونات وأرش الجنايات وكالخمس والزكاة ورد المظالم والكفارات المالية ( 14 ) مثل جملة من كفارات الإحرام ومثل فدية الصوم والنذور المالية للَّه تعالى كنذر الصدقة والشروط للناس التي لم يؤدها مما يشرع فيها النيابة ونحو ذلك . واما الكفارة المخيرة بين الإطعام والصيام ففي كونها من الديون المالية إشكال ، وكذا النذور العبادية مثل ما إذا نذر للَّه تعالى أن يصوم أو يصلي وان كان ذلك فيها الأظهر .
( مسألة 13 ) إذا تلف من التركة شيء بعد موت الموصى
وجب
هامش
( 14 ) الظاهر في الكفارة والفدية والنذر عدم الخروج من أصل التركة وان كان الأحوط للوارث استحبابا ذلك .