إخراج الواجبات المالية من الباقي ، وان استوعبه . وكذا إذا غصب بعض التركة وإذا تمرد بعض الورثة عن وفاء الدين لم يسقط من الدين ما يلزم في حصته بل يجب على غيره وفاء الجميع ( 15 ) كما يجب عليه ، ثم إذا وفي غيره تمام الدين فإن كان بإذن الحاكم الشرعي رجع على المتمرد بالمقدار الذي يلزم في حصته وإذا كان بغير اذن الحاكم الشرعي ففي رجوعه عليه بذلك المقدار إشكال
( مسألة 14 ) الحج الواجب بالاستطاعة من قبيل الدين
يخرج من الأصل وكذا الواجب بالنذر ( 16 ) على الأقوى .
( مسألة 15 ) إذا أوصى بوصايا متعددة متضادة
كان العمل على الثانية وتكون ناسخة للأولى ، فإذا أوصى بعين شخصية لزيد ثم أوصى بها لعمرو أعطيت لعمرو ، وكذا إذا أوصى بثلثه لزيد ثم أوصى به لعمرو وإذا أوصى بثلثه لزيد ثم أوصى بنصفه لعمرو كان الثلث بينهما على السوية وكذا إذا أوصى بعين شخصية لزيد ثم أوصى بنصفها لعمرو فتكون الثانية ناسخة للأولى بمقدارها .
( مسألة 16 ) إذا أوصى بوصايا متعددة غير متضادة وكانت كلها واجبات مالية
أو نحوها مما يخرج من الأصل وجب إخراجها من الأصل وان زادت على الثلث ، وان كانت كلها واجبات بدنية أخرجت من
هامش
( 15 ) هذا هو الأحوط ولكن لا يبعد عدم كون الغير مسؤولا عن الدين في هذا الفرض الا بمقدار نسبته في حصته ففرق بين صورة تلف بعض التركة أو اغتصاب الأجنبي له وصورة إنكار بعض الورثة للدين .
( 16 ) إلحاق الحج النذري بحجة الإسلام في الإخراج من أصل التركة وان كان هو الأحوط ولكن لا يبعد عدم لزوم ذلك وكونه من الثلث .