تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 216

مساهمون:

ص٢١٦
دينار يلاحظ في كونه بمقدار الثلث أو أقل أو أزيد بالإضافة إلى أموال الموصى حين الموت لا حين الوصية . فإذا أوصى لزيد بعين كانت بقدر نصف أمواله حين الوصية وحين الموت صارت بمقدار الثلث اما لنزول قيمتها أو لارتفاع قيمة غيرها أو لحدوث مال له لم يكن حين الوصية صحت الوصية في تمامها ، وإذا كانت حين الوصية بمقدار الثلث فصارت أزيد من الثلث حال الموت اما لزيادة قيمتها أو لنقصان قيمة غيرها أو لخروج بعض أمواله عن الملكية نفذت الوصية بما يساوي الثلث وبطلت في الزائد إلا إذا أجاز الورثة ، وإذا أوصى بكسر مشاع كالثلث فإن كان حين الوفاة مساويا له حين الوصية فلا إشكال في صحة الوصية بتمامه ، وكذا إذا كان أقل فتصح فيه بتمامه حين الوفاة . اما إذا كان حين الوفاة أكثر منه حين الوصية كما لو تجدد له مال فهل يجب إخراج ثلث الزيادة المتجددة أو يقتصر على ثلث المقدار حين الوصية لا يخلو من اشكال وان كان الأقوى الأول إلا أن تقوم القرينة على إرادة الوصية بثلث الأعيان الموجودة حين الوصية لا غير فإذا تبدلت أعيانها لم يجب إخراج شيء أو بمقدار ثلث الموجود حينها ، وان تبدلت أعيانها فلا يجب إخراج الزائد وكذا إذا كان كلامه محفوفا بما يوجب إجمال المراد فإنه يقتصر على القدر المتيقن وهو الأقل .

( مسألة 7 ) يحسب من التركة ما يملكه بعد الموت

كالدية في الخطأ وكذا في العمد إذا صالح عليها أولياء الميت وكما إذا نصب شبكة في حياته فوقع فيها شيء بعد وفاته فيخرج من جميع ذلك الثلث إذا كان قد أوصى به وإذا أوصى بعين تزيد على ثلثه في حياته وبضم الدية ونحوها تساوي الثلث تنفذ وصيته فيها بتمامها .

( مسألة 8 ) انما يحسب الثلث بعد استثناء ما يخرج من الأصل

من
منهاج الصالحين — صفحة 216 | السيد محسن الحكيم