الوجود أو حق من الحقوق القابلة للنقل مثل حق التحجير ونحوه لا مثل حق القذف ونحوه مما لا يقبل الانتقال إلى الموصى له .
( مسألة 2 ) إذا أوصى لزيد بالخمر القابلة للتخليل أو التي ينتفع بها في غير الشرب
أو أوصى بآلات اللهو إذا كان ينتفع بها إذا كسرت صح
( مسألة 3 ) يشترط في الموصى به ان لا يكون زائدا على الثلث
فإذا أوصى بما زاد عليه بطل الإيصاء في الزائد إلا مع إجازة الوارث ، وإذا أجاز بعضهم دون بعض نفذ في حصة المجيز دون الآخر ، وإذا أجازوا في بعض الموصى به وردوا في غيره صح فيما أجازوا وبطل في غيره .
( مسألة 4 ) لا إشكال في الاجتزاء بالإجازة بعد الوفاة
وفي الاجتزاء بها حال الحياة قولان أقواهما الأول ، وليس للمجيز الرجوع عن أجازته حال حياة الموصى ولا بعد وفاته كما لا اثر للرد إذا لحقته الإجازة ، ولا فرق بين وقوع الوصية حال مرض الموصى وحال صحته ، ولا بين كون الوارث غنيا وفقيرا .
( مسألة 5 ) لا يشترط في نفوذ الوصية قصد الموصى
انها من الثلث الذي جعله الشارع له فإذا أوصى بعين غير ملتفت إلى الثلث وكانت بقدره أو أقل صح ، وإذا قصد كونها من ثلثي الورثة فإن أجازوا صح وإلا بطل وان قصد كونها من الأصل نفذت الوصية في ثلثها وتوقفت في ثلثيها على إجازة الورثة . هذا إذا أوصى بثلث الباقي كما إذا قال فرسي لزيد وثلثي من باقي التركة لعمرو فإنه تصح وصيته لعمرو . واما وصيته لزيد فتصح إذا رضي الورثة وإلا صحت في ثلث الفرس ، اما إذا لم يوص بالثلث فإن لم تكن زائدة على الثلث نفذت ، وان زادت على الثلث توقف نفوذها في الزائد على إجازة الورثة .
( مسألة 6 ) إذا أوصى بعين معينة أو بمقدار كلي من المال
كألف