تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 214

مساهمون:

ص٢١٤

( مسألة 14 ) لو أوصى للأطفال واحد من أرحامهم أو غيرهم بمال

وجعل امره إلى غير الأب والجد وغير الحاكم لم يصح بل يكون للأب والجد مع وجود أحدهما وللحاكم مع فقدهما ، نعم لو أوصى ان يبقى ماله بيد الوصي حتى يبلغوا فيملكهم إياه صح ، وكذا إذا أوصى أن يصرف ماله عليهم من دون ان يملكهم إياه .

( مسألة 15 ) يجوز ان يجعل الأب والجد الولاية والقيمومة على الأطفال لاثنين أو أكثر

كما يجوز جعل الناظر على القيم المذكور ويجوز جعل الناظر له أيضا كما يأتي في الناظر على الوصي .

( مسألة 16 ) إذا قال الموصى لشخص أنت ولي وقيم على أولادي القاصرين

وأولاد ولدي ولم يقيد الولاية بجهة بعينها جاز له التصرف في جميع الشؤون المتعلقة بهم من حفظ نفوسهم وتربيتهم وحفظ أموالهم والإنفاق عليهم واستيفاء ديونهم ووفاء ما عليهم من نفقات أو ضمانات أو حقوق شرعية واجبة كالخمس أو مستحبة كالزكاة في بعض الموارد أو غير ذلك من الجهات ، وإذا قيد الولاية بجهة دون جهة وجب على الولي الاقتصار على محل الاذن دون غيره من الجهات وكان المرجع في الجهات الأخرى الحاكم الشرعي .

( مسألة 17 ) يجوز للقيم على اليتيم ان يأخذ أجرة مثل عمله

إذا كان له اجرة وكان فقيرا اما إذا كان غنيا ففيه اشكال والأحوط الترك .

فصل في الموصى به

( مسألة 1 ) يشترط في الموصى به أن يكون مما له نفع محلل معتد به

سواء أكان عينا موجودة أم معدومة إذا كانت متوقعة الوجود كما إذا أوصى بما تحمله الجارية أو الدابة أو منفعة لعين موجودة أو معدومة متوقعة