تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 213

مساهمون:

ص٢١٣
وكان قد عقل وكانت وصيته في وجوه الخير والمعروف . ( الثاني ) العقل ، فلا تصح وصية المجنون والمغمى عليه والسكران حال جنونه وإغمائه وسكره ، وإذا أوصى حال عقله ثم جن أو سكر أو أغمي عليه لم تبطل وصيته . ( الثالث ) الاختيار ، فلا تصح وصية المكره . ( الرابع ) الرشد فلا تصح وصية السفيه ( 13 ) في ماله إذا لم تكن وصية بالمعروف وتصح في غيره . ( الخامس ) الحربة ( السادس ) ان لا يكون قاتل نفسه فإذا أوصى بعد ما أحدث في نفسه ما يوجب هلاكه من جرح أو شرب سم أو نحو ذلك لم تصح وصيته إذا كانت في ماله ، اما إذا كانت في غيره من تجهيز ونحوه صحت ، وكذا إذا فعل ذلك لا عن عمد بل كان خطأ أو سهوا أو كان لا بقصد الموت بل لغرض آخر أو على غير وجه العصيان مثل الجهاد في سبيل اللَّه ، وكذا إذا عوفي ثم أوصى بل الظاهر الصحة أيضا إذا أوصى بعد ما فعل السبب ثم عوفي ثم مات .

( مسألة 11 ) إذا أوصى قبل أن يحدث في نفسه ذلك ثم أحدث فيها صحت وصيته

وان كان حين الوصية بانيا على أن يحدث ذلك بعدها

( مسألة 12 ) تصح الوصية من كل من الأب والجد بالولاية على الطفل

مع فقد الآخر ولا تصح مع وجوده .

( مسألة 13 ) لا يجوز للحاكم الوصية بالولاية على الطفل بعد موته

بل بعد موته يرجع إلى غيره .
هامش
( 13 ) الأحوط للورثة إنفاذها .