تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 212

مساهمون:

ص٢١٢
الموصى له فتخرج منه ديونه ووصاياه ولا ترث منه الزوجة إذا كان أرضا وترث قيمته ان كان نخلا أو بناء ويكون المدار على الوارث ( 9 ) للموصى له عند موته لا الوارث عند موت الموصى ؛ وإذا مات الوارث في حياة الموصى ( 10 ) أيضا ففي انتقال للوصي به إلى ورثته أيضا إشكال ، وكذا الاشكال لو قبل بعض الورثة دون بعض ( 11 )

( مسألة 9 ) إذا أوصى إلى أحد ان يعطي بعض تركته لشخص مثلا

فهل يجري الحكم المذكور من الانتقال إلى الوارث لو مات في حياة الموصى بتمليكه اشكال والأظهر العدم .

( مسألة 10 ) يشترط في الموصى أمور :

( الأول ) البلوغ فلا تصح وصية الصبي ( 12 ) إلا إذا بلغ عشرا
هامش
( 9 ) المدار على ذلك سواء كان الوارث يتلقى المال من مورثه أو من الموصى فعطف هذا على الأمور المتفرعة على أول هذين الوجهين في غير محله . ( 10 ) واما إذا مات بعد موت الموصى فلا إشكال في انتقال الموصى به إلى ورثته . ( 11 ) مع عدم الرد لا اشكال ولو اختلفوا في القبول وعدمه لعدم مدخلية القبول وإذا اختلفوا في الرد وعدمه فإن كان موت الموصى له بعد موت الموصى فأيضا لا إشكال في انتقال الموصى به إلى الجميع بالإرث ولا أثر للرد وان كان موت الموصى له في حياة الموصى فالظاهر نفوذ الوصية بمقدار حصة من لم يرد دون غيره . ( 12 ) هذا فيما إذا أوصى بالثلث واما إذا أوصى بجزء يسير منه فالأحوط للورثة إنفاذ وصيته إذا كان ابن سبع سنين وتوفر الشرطان الآخران .