الحياة فلا اثر له وكذا الرد حال الحياة ( 4 ) بعد القبول على الأقوى .
( مسألة 5 ) لو أوصى له بشيئين فقبل أحدهما ورد الآخر
صحت فيما قبل وبطلت فيما رد ( 5 ) وكذا لو أوصى له بشيء واحد فقبل في بعضه ورد في الآخر .
( مسألة 6 ) لا يجوز للورثة التصرف في العين الموصى بها
قبل ان يختار الموصى له أحد الأمرين من الرد والقبول ( 6 ) وليس لهم إجباره على الاختيار معجلا إلا أن يلزم الضرر ففيه إشكال .
( مسألة 7 ) إذا مات الموصى له قبل قوله ورده قام وارثه مقامه في ذلك
فله القبول أو الرد إذا لم يرجع الموصى من وصيته ، ولا فرق بين ان يموت في حياة الموصى أو بعد وفاته ( 7 ) .
( مسألة 8 ) الظاهر أن الوارث يتلقى المال الموصى به من مورثه ( 8 )
هامش
( 4 ) تقدم انه لا يبعد عدم البطلان بالرد حال حياة الموصى ولو لم يسبقه القبول .
( 5 ) تقدم حال الرد في حياة الموصى .
( 6 ) فإنه إذا لم يكن صدور الرد في المستقبل معلوما كانت العين محكومة ظاهرا بالملكية للموصي له لعدم توقف ذلك على القبول كما تقدم
( 7 ) بل الصحيح انه إذا مات بعد وفاة الموصى فالمال للوارث سواء رد أم لم يرد لكونه له بالإرث لا بالوصية وإذا مات في حياة الموصى أنيط انتقال المال إلى الوارث بعد موت الموصى بعدم رده فإن لم يرد كان له سواء قبل أم لا .
( 8 ) هذا إذا كان الموصى له قد مات بعد موت الموصى واما إذا كان قد مات في حياته فالمال ينتقل إلى وارث الموصى له من الموصى ابتداء ولا تجري عليه أحكام تركة الموصى له .