تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 210

مساهمون:

ص٢١٠

( مسألة 2 ) تتضيق الواجبات الموسعة عند ظهور امارة الموت

كقضاء الصلاة والصيام وأداء الكفارات والنذور ونحوها من الواجبات البدنية المطلقة فتجب المبادرة إلى أدائها ( 3 ) وإذا ضاق الوقت عن أدائها وجب الإيصاء به والاعلام به على الأقوى إلا أن يعلم بقيام الوارث أو غيره به . واما أموال الناس من الوديعة والعارية ومال المضاربة ونحوها مما يكون تحت يده فالظاهر عدم وجوب المبادرة إلى أدائه إلا إذا خاف عدم أداء الوارث ويجب الإيصاء به والاشهاد عليه إذا كان يتوقف عليهما الأداء وإلا لم يجب ومثلها الديون التي عليه مع عدم مطالبة الدائن ، اما مع مطالبته فيجب المبادرة إلى أدائها وان لم يخف الموت .

( مسألة 3 ) يكفي في تحقق الوصية كل ما دل عليها

من لفظ صريح أو غير صريح أو فعل وان كان كتابة أو إشارة بلا فرق بين صورتي الاختيار وعدمه بل يكفي وجود مكتوب بخطه أو بإمضائه بحيث يظهر منه إرادة العمل به بعد موته ، وإذا قيل له هل أوصيت ؟ فقال لا ، فقامت البينة على وقوع الوصية منه كان العمل على البينة ولم يعتد بخبره . نعم إذا كان قد قصد إنشاء العدول عن الوصية صح العدول منه ، وكذا الحكم لو قال نعم وقامت البينة على عدم الوصية منه فإنه ان قصد الاخبار كان العمل على البينة وان قصد إنشاء الوصية صح الإنشاء وتحققت الوصية .

( مسألة 4 ) رد الموصى له في الوصية التمليكية مبطل لها

إذا كان بعد الموت ولم يسبق بقبوله . اما إذا سبقه القبول بعد الموت أو في حال
هامش
( 3 ) ولا يكفي فيما كان قابلا للتوكيل حال حياته ان يوصي بأدائه على نحو يطمئن بالأداء على الأحوط .