وعدم المنازع ولا يشترط تصديق الصغير ولا يلتفت إلى إنكاره بعد البلوغ ويشترط في الكبير وفي غير الولد ومع التصديق ولا وارث يتوارثان ولا يتعدى التوارث إلى غيرهما مطلقا ، ولو كان له ورثة مشهورون لم يقبل إقراره في النسب .
( الثانية ) لو أقر الوارث بأولى منه دفع ما في يده اليه
، ولو كان مساويا دفع بنسبة نصيبه من الأصل ولو أقر باثنين فتناكرا لم يلتفت إلى تناكرهما فيعمل بالإقرار ولكن تبقى الدعوى قائمة بينهما ، ولو أقر بأولى