درهما وتلف أحدهما مع الاشتباه ، ولو اشتبه الثوبان ( 6 ) بيعا وقسم الثمن على نسبة رأس مالهما إلا إذا خير أحدهما الآخر ، وليس طلب الصلح إقرارا بخلاف ما إذا قال بعني أو ملكني أو هبني أو اجلني أو قضيت .
هامش
( 6 ) وكان نظرهما إلى المالية ويسري الحكم المذكور إلى كل سلعتين من قبيل الثوبين واما إذا كان نظرهما أو نظر أحدهما إلى شخص السلعة بلحاظ قيمتها الاستعمالية فالمرجع هو القرعة .